كشفت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن آلية تطبيق قانون العفو العام والفئات المشمولة.
وذكر رئيس المحكمة أحمد الأميري، في مقابلة مع الوكالة الرسمية تابعتها “الساعة”، إن “القضاء ورئاسة الاستئناف وجها بتشكيل لجان مختصة وباشرت هذه اللجان عملها وتم استقبال إلى الآن حوالي من ألفين إلى ألفين و500 طلب من المواطنين فقط في اللجان المشكلة باستئناف بغداد الرصافة”.
وتابع أن “شمول أشخاص بالنسبة للدعاوى التي مازالت قيد المحاكمة وبعد نفاذ القانون شملت محاكم الجنايات وهيئات اللجان الأربعة التي شكلت برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة للنظر في القضايا”.
وأوضح أن “رئاسة استئناف الرصافة شكلت 4 لجان: الأولى والثانية خصصت للنظر في طلبات إعادة المحاكمة والتحقيق التي تقدم من ذوي المحكومين أو المحكومين نفسهم أو وكلائهم الذين يدعون أنهم تعرضوا إلى تعذيب وفق شهادة شاهد أو مخبر سري أو عن طريق تقرير طبي وبعدها تحدد إذا كان الشخص مستوفيًا لشروط العفو العام وهذا لا يعني شموله بالقانون وانما كإجراء أولي ليتم إعادة محاكمته ويتم تحويل الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر بحكمه لكونه يستوفي شروط القانون”.
وبين أن”اللجنتين الثالثة والرابعة فهي مخصصة للنظر في القضايا المكتسبة الدرجة القطعية أي القضايا الصادرة من محاكم الجنايات والجنح المكتسبة الدرجة القطعية ومصدقة من قبل محكمة التمييز ويقدم المحكوم طلبًا للشمول بالعفو، وتقوم اللجنتان بمتابعة هذه القضية وتطلب النظر بدعوته التي تكون مخزونة بالمحكمة”.
واستدرك أن “القضية إذا كانت مستوفية لشروط العفو مثل القضايا التي فيها تنازل المشتكي أو التي تأخذ طابع النصب والاحتيال مثل التزوير وتزييف العملة فتقدم اللجنتان طلبًا للشمول بالعفو العام”.
وأوضح أن “التخوفات من أن قانون العفو العام سوف يضر بالبنية الاجتماعية أو التماسك الاجتماعي ليس لها أي وجود، والبرلمان ركز بعناية على أهمية عدم الإضرار بالمجتمع وعدم شمول الإرهاب ولن يتم شمولهم”.
وأشار إلى أن “العفو شمل الأشخاص من مرتكبي الأخطاء والجرائم الذين يستحقون فرصة ثانية مثل متعاطي المخدرات وأيضا من ضبط بحوزتهم أقل من 50 غرامًا بغض النظر عن سبب الحيازة”.
وذكر الأميري، أن “في بعض الأحيان تم ضبط أشخاص معهم أقل من هذه الكمية لكنهم من الخطرين بتجارة المخدرات أو تجار دوليون لذا أصبح معيار الشمول حسب خطورة المتهم والتهمة من خلال الاطلاع على أقواله واعترافاته وأيضًا طريقة تعامل الأجهزة الأمنية معه وطريقة القبض عليه”.
ولفت إلى أن “اللجان المشكلة ناقشت هذا الموضوع وتم التوصل إلى حل أن الشخص يعامل بغض النظر عن الكمية المضبوطة بحوزته، فإذا كان من التجار الدوليين أو الرئيسيين الخطرين في العراق، فيعامل حسب الدعوى والظروف والأقوال المتوفرة”.
وأوضح أنه “تم شمول الجرائم الأخرى التي يكون بها المشتكي الحق العام بغض النظر عن طلب الممثل العام الشكوى أو عدم الطلب مثل جرائم انتحال الصفات أو الرشوة أو تزوير بطاقات شخصية أو هوية للأحوال المدنية والاختلاس والإضرار بالمال العام إذا حدثت تسوية بينه وبين الدولة”.
وأردف أن “من شروط التسوية يتم مفاتحة الجهة الحكومية المتضررة وإعلامها بأن الشخص المتورط أبدى رغبته بالشمول بقانون العفو العام، وتقوم الجهة المتضررة بإعلان التسوية معه وتكون خارج نطاق المحكمة والهيئات المشكلة، فإذا قبلت الجهة الحكومية التسوية يقومون بإرسال كتاب إلى الجهة المعنية أو المحكمة بأن الشخص الذي طلب الشمول بالعفو عمل معنا تسوية ونحن وافقنا عليها بغض النظر عن الضرر الذي تسبب به ويأتي بعدها كتاب موقع من الوزير أو من يخوله الوزير وبناءً على قبول الجهة المتضررة يتقرر شموله بالقانون استنادًا إلى هذه التسوية مع تقرير إذا كانت على شكل إعادة المبالغ دفعات أو دفعة واحدة أو تم استلام مبلغ الضرر كاملًا”.
وأضاف أن “العفو العام علق على جانب مهم وأكد عليه وهو أن شمول المتهمين مرهون بتنازل المشتكي وجرائم الدكة العشائرية إذا تنازل عنها المشتكي، فإن المتهم يشمل بالقانون بغض النظر عن المدة والمادة المحكوم بها وإذا تكيف حكمه مع المادة 430 يقدر التنازل من قبل المحكمة أو اللجنة المشكلة أما إذا كان ضمن المادة 4 إرهاب فينظر إذا نتج عمّا قام به قتل أو عاهة مستديمة فلا يشمل حتى وان كان هنالك تنازل”.
ونبه، بأنه “أما غير المشمولين بقانون العفو هم أصحاب الجرائم الإرهابية التي نتج عنها القتل أو العاهة المستديمة بغض النظر عن تنازل المتضرر لخطورة الجريمة، وأيضا الأشخاص المساهمون بالعمليات الإرهابية مثل التفجير والقتل والخطف والشخص الذي يأوي الإرهاب والناقل والذي ساهم بالسلاح أو الأموال التي ساعدت على ارتكاب الجرائم وكذلك الأشخاص الذين انتموا إلى التنظيمات الإرهابية بإراداتهم؛ كون الانتماء إلى الجماعات الإرهابية هي مسألة فكرية ولا يمكن شمولهم؛ لأنهم غير صالحين للتعايش مع المجتمع فضلًا عن الأشخاص الذين يقومون بتجنيد الإرهابيين المساهمين في تكوين هذه الجماعات الإرهابية”.
وشدد على، أنه “لن يكون هناك أي ابتزاز في السجون بقضية تغيير أوزان المضبوطات لأقل من 50 غرامًا للشمول بقانون العفو؛ لأن كل المسجونين اكتسبوا الدرجة القطعية بالحكم والمحكمة مطلعة على أقوالهم واعترافاتهم المثبتة بالتحقيق أمام قضاة التحقيق والجنايات لذلك لا يمكن لأي شخص التلاعب بالكمية المضبوطة أو تقليلها”.
واختتم الأميري حديثه بالقول، إن “القوانين الدولية والعربية مشابهة للقوانين العراقية وهي الآن تتجه إلى العقوبات المالية أكثر من غيرها والتي تساعد الدولة على معالجة المدمنين والمنحرفين وقيام ندوات لمكافحة هذه الآفات؛ كون السراق وإذا قضوا محكوميتهم لا يقدمون أي فائدة للمجتمع أو الدولة لكن إذا اعادوا ما سرقوه ستكون إضافة للدولة”.
وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب 3 قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك”. شبكة الساعة