قررت المحكمة الإتحادية العليا ردّ دعوى حل مجلس النواب ، وذكرت المحكمة في بيان لها إن اختصاصاتها محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية ، منوهة الى انه ليس من ضمن اختصاصاتها حل البرلمان ، مشيرة الى ان دستور العراق رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64) منه وأنه لا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري ، منوهة الى ان تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية فيه مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين ، معتبرة ان الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته ،